Canawin
العناوين الفقهية
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
وثلاثة للزوج، والفريضة عن اثنين وأربعين، للزوج ثمانية عشر، وللأمين أربعة (1) وعشرون. وعلى الثاني فالنقص نصف يدخل على الخمسة اتساعا، اثنان على الأبوين وأربعة على الأمين وثلاثة على الزوج، والفريضة من أربع وخمسين، للزوج ثمانية عشر، وللأمين أربعة (2) وعشرون، وللأبوين اثنا عشر.
رابعها: مات الابن عن أب وأم وزوجة كلهم ذو حقوين، فللزوجة النصف، وللأمين الثلثان، وللأبوين السدسان، أو هما ساقطان، والقسمة كما سبق.
ولو ماتت البنت عن أبوين وزوج كلهم ذو حقوين، فللزوج الكل، وللأم الثلثان، وللأب السدسان في وجه، والناقص الكل، ينقسم على الستة بجزء من اثني عشر جزءا، والفريضة من اثنين وسبعين، فللزوج ستة وثلاثون، وللأب اثنا عشر، وللأم أربعة وعشرون.
وهذه أصول الصور، وعليك بتخريج كل فرض يرد عليك على هذا القانون.
Bogga 90
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267