Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
قوله: (تزوجت).
وبعبارة أخرى: لو قال الزوج: (تزوجت) وهو يريد الانفعال من ذلك التزويج [الذي] (1) تحدثه المرأة بعد ذلك فهو قبول وإن تقدم، وإن أراد إحداث النكاح فهو موجب، والمرأة أيضا تعلم بالقياس.
ونحوه لو قال المشتري: (ابتعت) أو (اشتريت) قاصدا لنقل الثمن من جانبه إلى البائع ونقل المبيع إليه فهو موجب، ولو أراد قبول ما يحدثه البائع بعد ذلك من البيع - بمعنى: أني ملتزم بما تنشؤه (2) بعد ذلك من التملك والتمليك ولست (3 من ذلك - فهو قبول وإن تقدم.
ومن هنا يعلم وجه التسمية بالقبول، لأنه متمحض في إرادة الانفعال، وغير قابل لإرادة الأحداث والتأثير، وبالإيجاب (4) لأنه صريح في إرادة الفعل.
ومن ذلك ظهر أنه لا يمكن النزاع في لفظ (قبلت) أنه يقدم أو يؤخر، إذ لا يمكن استعماله في معنى الإيجاد والأحداث، لأنه مجاز بعيد، بل غلط، فهو متى ما وقع فلابد من تأخره وهو متمحض في القبولية.
وثانيهما (5): أن النزاع لا يعقل وقوعه على الفرق الأول بين الإيجاب والقبول، إذ لو بنينا على أن كل ما تأخر فهو القبول فكيف يعقل تقدمه؟
وإن بنينا على الفرق الأخير فكذلك، إذ بعد فرض أن القبول عبارة عن الانفعال ينحل إلى أن إنشاء القبول موقوف على كون الإيجاب منشأ قبله، وقبول الفعل الذي لم يقع بعد مستلزم لتقدم الانفعال على الفعل وهو محال، فلو كان القبول على حقيقته، لا يمكن تقدمه، وتصير (6) الألفاظ الاخر التي تقع موقع لفظ (قبلت) ونحوه إذا أريد منها حقيقة القبول كلفظ القبول الذي لا يعقل معناه إلا بعد
Bogga 172
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267