Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
الأصحاب (1) وعدم ظهور خصوصية في الأصبع عدم اشتراطه.
والحق أن يقال: إن الأخرس الذي له عادة بالإشارة باليد أو بالأصبع أو بالأصابع أو باليدين أو بالحاجب أو بالعين أو بالشفتين أو بالرأس أو بالرجل أو بالمركب من الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة أو الأزيد أو المجموع فالعبرة على معتاده كيف كان، ودلالة النص على الأصبع (2) إنما هو مبني على الغالب.
وأما في الأخرس الذي لا عادة له - كالعرضي ونحو ذلك - فإن ألحقناه بالأخرس فالظاهر فيه اعتبار الأصبع، لأنه الأصل في الإشارة والمتيقن في الدلالة.
ويحتمل اعتبار خصوص السبابة، وإن لم تكن فبغيرها مراعيا للأقرب، وإن لم تكن فبالكف، ثم بالزند، ثم بالمرفق، ونحو ذلك.
وبعبارة أخرى: يلاحظ الأقرب إلى ما هو المعتاد في الإشارة.
السادس: أنه هل يعتبر في الأخرس استحضار الألفاظ في باله على الترتيب أو المعاني أو كليهما، أو لا يعتبر شئ منهما؟
وتفصيل الكلام أن يقال:
إن الأخرس إما أن يكون الأبكم الأصم الذي لا يعرف الألفاظ ولا كيفيتها ولا ترتيبها ولا معانيها.
وإما أن يكون ممن يعرف ترتيب المعاني ولا يعرف الألفاظ.
وإما أن يكون ممن يعرف الألفاظ وترتيبها، كما لو كان قارئا يسمع ويحفظ، لكن عرض له عارض فصار أخرس، ولكن لا يعرف معاني الألفاظ، لعدم اطلاعه بالعربية (3) أو بمعنى خصوص الألفاظ المقصودة.
Bogga 139
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267