477Canawinالعناوين الفقهيةCabdi Faatax Xuseeni Maraaghi - 1250 AHالحسيني المراغي - 1250 AHTifaftireمؤسسة النشر الإسلاميDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1417 AHNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaIiraanCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaQajars (Baarsiya), 1193-1344 / 1779-1925عنوان NoteV01P504N21 لم يخرج عن الأصل السابق إلا النجاسات المشهورة إذا علمت بعناوينها، والمرجع في الشك فيها أيضا إلى الأصل السابق.نعم، قد ادعي: أن الأصل في الدم النجاسة (1) وقواه بعض المتأخرين (2). فلو شك أن هذا الدم من الدماء الطاهرة أو النجسة فالأصل النجاسة، والوجه في ذلك أمور:أحدها: أن المحقق - في المعتبر - قال: كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا (3).وهذه العبارة تدل بعمومها على كون المشكوك فيه داخلا تحت مورد النجاسة، ولا يخرج منه إلا ما علم كونه من غير ذي النفس.فإن قلت: هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأمور المعلومة أو منصرف إليها، حتى يصير المعنى: حتى يعلم أنه من غير ذي النفس، وكلاهماBogga 504NuqulLa wadaagWeydiiso AI