Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
يخرجه عن كونه مما يستطاع من المأمور به، ويلحقه بماهية أخرى سالبة لإضافة الأولى، والروايات لا تشمل مثل ذلك، فتبصر، فإن في ذلك حل المشكل بما لا مزيد عليه.
هذا هو الكلام في جهة الحكم التكليفي.
وأما الحكم الوضعي - كالشرطية والسببية والمانعية ونحو ذلك - هل يجري فيه هذا الكلام أم لا؟
فنقول: لو كان الشرط شرطا لأمر تعبدي يجب إتيانه فيجب إتيان الشرط مقدمة، فالظاهر مجئ الكلام في الشرط، إذ لا فرق حينئذ بين الجزء والشرط، فلا يسقط المقدور من الشرائط (1) بتعذر غيره، وكذا لا يسقط أبعاض الشرط إذا كانت مقدورة بتعذر البعض الاخر.
وتقرير الاستدلال في هذا المقام يستفاد مما قررناه في رواية الميسور وغيرها فيما سبق.
وكذا المانع لو كان مانعا عن أمر لازم واجب الإتيان، فرفع المقدور منه لازم.
ومن هنا نقول بلزوم إزالة بعض النجاسة وإن كان الباقي أيضا مانعا من الصلاة، وبلزوم تخفيفها بالغسل مرة إن كان مما يطهر بالمرتين ونحو ذلك من الموانع. وكذا في إزالة فضلات غير مأكول اللحم، والذهب، والحرير عن (2) اللباس، وكذلك الكلام في السبب.
والسر في إجراء هذه القاعدة في هذه الأمور كونها في الحقيقة راجعة إلى الإتيان بالمقدور من المأمور به، فإن إتيان ما هو المقدور من شرطه وسببه وإزالة مانعه إتيان له في الحقيقة. وبهذا الدليل يثبت شرط (3) ما أمكن إتيانه. وسببية المستطاع ومانعية ما قدر على إزالته
Bogga 478
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267