Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
مأجور ومثاب. والوجه: أن البلوغ أعم، وإرادة الخصوصية موجب للمجازية، ولا قرينة عليها.
وخامسها: أن هذه الأخبار معارضة بما دل على المنع عن الأخذ بخبر الفاسق ونحو ذلك، وبين الدليلين عموم من وجه، فلو لم يقدم دليل المنع - لأنه ظاهر الكتاب - فلا أقل من التكافؤ وعدم الترجيح، والأصل عدم الحجية.
والجواب، أولا: بأن الشهرة مرجحة للأخبار.
وثانيا: بأن الروايات أخص وأقل موردا من الآية، فيكون بمنزلة الأخص مطلقا.
وثالثا: أن الخبر الضعيف قد مر أن في مقام الندب يجبر (1) بالشهرة فيدخل تحت التبين ، فلا تعارض بين المقامين.
ورابعا: أن هذه الأخبار موجب للتبين في أمر الخبر الضعيف وأدلة المنع مقيدة بعدم التبين، وهذه الأخبار تدل على أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب مأمون من الضرر.
وخامسا: أنه لو قال المولى لعبده: (خبر الفاسق لا تعمل به) ثم قال في مقام الندب: (الخبر حجة وإن كان خبر فاسق) - مثلا - يعمل بالثاني عرفا، والسر في ذلك: أن التصريح بقوله: (وإن لم يكن كما بلغه) يدل على جواز الأخذ في المندوب بما لا يجوز أخذه فيه، فيكون هذا أخص مطلقا مما دل على المنع، فتدبر جدا.
وثانيها (2): دوران الأمر بين الإباحة والكراهة بصورها الخمسة المذكورة في القسم الأول.
والوجه: العمل بالكراهة، لقاعدة المسامحة.
Bogga 430
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267