إمكان الرجوع إلى البراءة، وليس هنا أصل موضوعي أيضا، والروايات متعارضة في الجملة، ثم ليس صالحا لتميز مثل هذا الموضوع بحيث يركن إليه النفس، فالإحالة (1) إلى ظن الحاكم الشرعي أولى.
وثانيهما: أن الامارات المنصوصة ليس شئ منها هنا مما يفيد القطع، بل كلها ظنية، ومن المعلوم عدم مدخلية خصوصيتها في ذلك، بل اعتبرت كاشفة عن الواقع ولو ظنا، فكل أمارة أفادت ذلك تكون حجة.
ويؤيده جعل العلامة اللحية ونحوها أمارة (2) وجعل الحسن (3) العبرة بما نقله [عنه] في الدروس (4). فعلي القول باعتبار الظن مطلقا في الترجيح نقول (5).
إن مرجحات الذكورية: اللحية، وعدم تفلك الثدي، والاحتلام، وشدة الرغبة بالنساء في الجماع والإحبال، وعفونة المني وغلظته، وخروج عظم الحلقوم، والبول من الذكر أو سبقه منه أو انقطاعه منه أخيرا، ونقص الأضلاع.
ومن مرجحات الأنوثية: عدم اللحية، والتفلك، والحبل، والحيض، ورقة المني، وتساوي الأضلاع، والبول أو سبقه أو انقطاعه أخيرا من الفرج الاخر، وعدم خروج العظم.
فإن وجدت المرجحات في أحد الجانبين دون الاخر فلا كلام، وإن تعارضت فهنا صور:
أحدها: تعارض اللحية مع التفلك، والترجيح للحية، لإمكان التفلك في الرجل إمكانا واضحا، دون اللحية في الأنثى، فإنه نادر (6) جدا.
وثانيها: تعارضها مع الحيض، والترجيح للحيض، لإمكان اللحية في المرأة، بل وجودها، كما حكي في الآثار.
Bogga 52