Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
Fiqiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
كالمساجد والمشاهد والطرق والأسواق، ونحو ذلك - وعدم جواز القصاص في الطرف مع التغرير (1) بالنفس، وشرعية أصل القصاص والديات وكثير من جزئيات فروعهما، فتدبر.
وبعد التأمل في ذلك كله يظهر: أن أصحابنا فاهمين عدم الضرر بما يشمل ذلك كله (2).
وتنقيح هذا المطلب من جملة المشكلات، فانتظر.
والمستند في هذه القاعدة الأخبار المتواترة على نفي الضرر والضرار، كما ادعاه فخر المحققين في كتاب الرهن (3) على ما حكي عنه (4).
ففي (5) الصحيح: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو ضامن له (6).
وفي الصحيح الاخر: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن (7).
وفي الخبر: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه (8).
وفي رواية عقبة في باب الشفعة: لا ضرر ولا إضرار (9) في الإسلام (10).
وفي خبر هارون فيمن شرك في بعير اشتراه غيره بعشرة بدرهمين للرأس والجلد، قال عليه السلام: إن أرادهما فليس له ذلك، هذا الضرار، وحقه الخمس (11).
Bogga 306
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267