245

Canawin

العناوين الفقهية

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Noocyada

Fiqiga

فتوضأ) يفهم منه إرادته لكل منهما وضوء آخر، ولو فرضنا أن هذا إرادة للفرد من اللفظ ومجاز، لكنه لا يتخيل أحد من أهل العرف هنا (1) أن الوضوء مطلق الطبيعة وهي غير قابلة للتعدد، فلا بد أن يراد: فتوضأ للنوم في غير صورة اجتماعه مع البول، وللبول في غير صورة اجتماعه مع النوم، فإن هذا تخصيص بعيد عن أذهان أهل اللسان بمراتب!

ولا يفهم أحد من قوله: (إذا وطئت الحائض فدينار، وإذا ملكت أربعين فدينار) إلا كون كل منهما باعثا لدينار آخر، إن شئت سميته حقيقة وإن شئت سميته مجازا، تقدمه على التخصيص أو تؤخره عنه.

هذا ما أدى إليه النظر القاصر ووصل إليه الفكر الفاتر، مع تشويش البال وضيق المجال.

Bogga 265