Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
من الأخبار (1).
ويمكن منعه بأن الإيمان ليس المواظبة على جميع الأحكام قطعا، والترجيح لبعض الأحكام لا وجه له، ولا ريب أن فاعل المحرمات وتارك الواجبات مع اعتقاده العقائد الحقة يسمى مؤمنا مسلما، فما ورد في الخبر يكون تعريفا للأيمان الكامل، كما في قوله [تعالى]: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية (2).
وفي الآيات ما يقضي أيضا بأنهم مكلفون بالفروع، كقوله تعالى حكاية عنهم:
لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين (3) وقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى (4) كذا قيل (5).
ويمكن أو يقال بأن قولهم: (لم نك من المصلين) ما يدل على كونهم مكلفين بالصلاة في كفرهم، بل لعل المراد: أنا لو آمنا وصرنا مكلفين بالصلاة وصلينا لنجونا، ولكن لم نك من المصلين لعدم كوننا من المسلمين. وكذا قوله [تعالى]:
فلا صدق ولا صلى لا يدل على التكليف بالصلاة في حال عدم التصديق، بل مثل هذه العبارة يقال كثيرا في المرتب، فإنه إذا قيل لزيد: (أضف عمروا (6) وإذ ا أضفته فأعطه درهما) فإن الإعطاء وجوبه مشروط بالضيافة، بحيث لو لم يمكن الضيافة لا يجب الإعطاء ، فإذا ترك زيد كليهما يقال: (لا أضاف ولا أعطى) ولا يلزم وجوب كل منهما وجوبا مطلقا.
واحتج من زعم الشرطية بأن التكاليف ممتنعة الحصول من الكافر حال كفره، إذ لا بحث في شرطية الإسلام في الصحة كما يأتي، والمشروط من دون شرط
Bogga 716
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267