Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
عنوان ] 09 [ الاختيار المقابل للإكراه شرط في التكاليف كافة، ولا تكليف على المكره فيما أكره عليه، سواء كان فعل حرام أو ترك واجب، والمسألة مما لابحث فيه ولا خلاف.
نعم، استثني من ذلك قتل النفس المحترمة، فإنه لا تقية في الدماء بالنص والإجماع.
وألحق الشيخ الجرح أيضا (1). ولعله إدراجا له تحت الدماء المذكورة في النص والمشهور خلافه، لأن المتبادر من الدم: القتل، والعموم لا يستوعب إلا ما يطلق عليه المفرد، ولما سيأتي من الوجه في ذلك.
والسر في ذلك - بعد الإجماع ودلالة النصوص كتابا وسنة على أنه لا إثم على المكره، ولو أدرجناه تحت المضطر كما هو الظاهر اتضح كونه معذورا، لما اشتهر: من أن الضرورات تبيح المحظورات، والعقل لا يقبل التخصيص - أنه لا ريب أن حفظ النفس في نظر الشارع أقوى وأولى من غيرها، ولذلك نرى أن
Bogga 704
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267