Canawin
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
العناوين الفقهية
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
ومنها: إذا وقع عقد يشترط فيه القبض - كالوقف والصرف والسلم - فإذا لم يلحقه بطل، وإلا صح.
ومنها: إذن ولي الأمر في فضوليات العقود وقهرياته (1) كما في المكره.
ومنها: في إخراج ما هو مجهول واقعا - مثل الطلاق والعتق - بالقرعة، فإنه يعود معتقا ومطلقه من حين الصيغة.
ومنها: الصدقة بما جهل مالكه - كالصائغ لما تخلف عنده من تراب الصياغة (2) أو المديون مع اليأس من صاحبه - بشرط الضمان، فإنه يتصدق عن المالك، وإذا ظهر وأخذ العوض يعود للمتصدق، وإلا فيمضي.
ومنها: في اختيار المشتري الأرش في باب الصرف لو كان المبيع معيبا بعد التفرق، فإنه يقضى ببطلان ما قابله من النقد في المعاملة.
ومنها: قبول الوصية، فإنه موجب لوقوع ما مضى صحيحا، بخلاف ما لو رد.
ومنها: في الرواية - في باب الرضاع من لبن ولد الزنا - أنه إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل يطيب لبنها (3).
ومنها: في إجازة الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث.
ومنها: أنه لو أدى من أعتق نصيبه من العبد قيمة حصة شريكه كان العبد منعتقا من زمن الصيغة.
ومنها: أنه يرد دية المرأة إلى النصف بعد بلوغها إلى ثلث الدية ولو تدريجا في وجه.
ومنها: أن المرتد إذا لم يتب بانت زوجته من حين ارتداده، وإن تاب فهو باق. ومنها: أنه بعد إسلام الزوجة، لو أسلم الزوج في العدة فالنكاح باق، وإلا فبانت من حين إسلامها وغير ذلك.
Bogga 118
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,267