وإن كان أخذ أموال الناس من طريق الدين، وكان شأنه أن لا يقضي ولا يؤدي، وجحد ذلك، ثم مات على ذلك، فأقام أصحاب الدين من بعد موته على ورثته البينة، أو عرف ذلك الورثة، فعليهم أن يؤدوه إلى أهله، والميت من أهل النار، ولا ينجيه من ذلك أداء ورثته عنه، لأنه اعتزم على أنه لا يؤديه، ومات غير تائب مصرا على أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا فهو من الفاسقين. وإن لم يكن لهم بينة، وعرف الورثة أن المال الذي خلف الميت إنما هو أموال الناس، وعرفوا ما عليه من الدين، لم يحل لهم ما أخذوا، لأنهم أخذوا ما ليس لهم من حقوق الناس. والسنة الماضية أنه لاشيء لوارث حتى يقضى الدين، فإن لم يقضوه ولم يمكنهم وهم يعرفونه، كانوا من أهل النار، إذا ماتوا على ذلك مصرين ظالمين.
Bogga 285