وحجة الآخرين اجتماعهم على جواز فعله عقب الأمر. فمن ادعى جوازه وتأخيره بعد ذلك فعليه الدليل. ودليل آخر: جواز الموت عليه إن كان عاصيا صح أنه على الفور. وإن لم يكن عاصيا كان ندبا ولا ثالث لهما. وجواب الآخرين الامتثال عند غلبة الظن أنه يموت أو يفوت كالحج وتعليم الصبيان القرآن وأمر دينهم وتأديب الأهل مأمور به كالحج وهو واسع ما دام يغلب عليه ظنه أنه يدركه. كذلك قضاء الديون المؤجلة والمعجلة. فإن فاجأه الموت فالوصية تنوب مناب التضييع.
والأشعرية/ تقول بالوقف. ويلزمها على أصولها ألا يقطعوا. وأما أبو حنيفة فيقول بالتراخي إلى الموت. وإن حضره الموت فلا فرض. هذا نوع من الندب. والصواب أن يكون الجواب بين هذين: أن يكون على التراخي وهو الأليق برأفة الله تعالى، فإن حضره الموت فالوصية تنوب عن المعصية.
مسألة
اختلف الناس في قضاء الفوائت. قال بعضهم: لا يجب إلا بأمر ثان وقال بعضهم: واجب بالأمر أول أو قياسا عليه. وحجة الأولين أن تعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معين، فكما لا يجب قضاؤك في شخص معين فكذلك لا يجب قاؤك على وقت معين.
واستدل الآخرون بأن الدين لا يسقط بمضي الوقت، فالعبادة أولى ألا تسقط بمضي الوقت. ولقول رسول الله عليه السلام: «أحق ما وفيتم به دين الله» (¬1) .
Bogga 95