Caddaalad iyo Cadaalad

Abuu Yacquub Warjalaani d. 570 AH
66

Caddaalad iyo Cadaalad

العدل والإنصاف للوارجلاني

Noocyada

وإذا ورد الأمر من الله عزو جل اقتضى الوجب دون الندب. قال الله تعالى: { فليحذر .... أليم } (¬1) . خلافا لمن قال من الأشعرية -إنه يحمل على الندب، ولمن قال بالوقوف أيضا. فاطلق ولم يقيد فوجب أنه على الوجوب. قال الله تعالى: { وما كان .... مبينا } (¬2) . وقوله أيضا: { وإذا قيل ... للمكذبين } (¬3) . فذكره في معرض الذم, وقوله عز وجل لإبليس: { ما منعك/.... أمرتك } (¬4) وقول رسول الله عليه السلام لبريرة في زوجها مغيث: «لو راجعته» فقالت: يا رسول الله، أبأمرك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي به» (¬5) ففرق رسول الله عليه السلام بين الشفاعة والأمر؛ لن طاعته في الشفاعة مندوب إليها، وأمره واجب. ولو قال لها: عن، أمري لما تخلفت عن مراجعته. ومما يؤكد هذا قول رسول الله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء» (¬6) . ومعلوم أنه ندبهم، فصح أنه لم يأمرهم.

والدليل أيضا على وجوب الأمر عقلا أن السيد إذ قال لعبده: أسقني ماء، أو قم، أو أقعد، فلم يقه، ولم يقم، ولم يقعد، حسن من السيد ومن كل أحد لومه وتوبيخه وعقوبته. فهذا دليل الوجوب. وعارضوا في هذا بقول/

Bogga 66