366

Caddaalad iyo Cadaalad

العدل والإنصاف للوارجلاني

Noocyada

التقوى فعليه الإجابة والنصح والنية. وإن وقع التغيير قدم إليه بالنكير، وإلا فلا طاعة لإمام آخر حتى يزول الأول لقول رسول الله عليه السلام: «إذا ولي إمامان فاقتلوا الآخر منهما» (¬1) فإن زال التغيير انتفاء أو موتا. أو طاب تولية الآخر بأن أخر الأول أو غاب انتظر موته، وإن فقد/ ضرب له أجل الفقد أربع سنين. وإن وقعت المغالبة ودعي الناس إلى بيعة ظالم، فلا ولا نعمت عين. ومن أكره على بيعته إن كان تسوغ لك بيعته أم لا، فالله أعلم.

وللقوم (¬2) أيمان زائدة في أخذ البيعة، وذلك أنهم يقولون: عليك عهد الله وميثاقه وكفالته وطلاق كل امرأة تملكها ثلاثا، وكل مملوك لك حر، وتهدم دورك وتخرب قصورك، وعليك كذا وكذا صدقة في مالك للمساكين إن نكثت هذه الصفقة، فتنعم. فمن ابتلي بهذا فما حال امرأته وسريته وعبيده وامرأته إن نكث الصفقة، إن كان تطلق أزواجه ويعتق عبيده ويلزمه الغرامات من الصدقات والمشي إلى بيت الله الحرام. فما الحكم في أهل الدعوة إن جرى لهم هذا؟ وفيمن كان على غير مذهبهم إذا رجع إلى أهل الدعوة المحقة وقد قال/ رسول الله عليه السلام: «ثلاثة من الكبائر: خروجك عن امتك، وقتالك صفقتك، وتبديلك سنتك» (¬3) وفي مثل هذا قال أبو عبيدة بن القاسم بن عبدالله: تفيض نفسي والله لا أعطيهم ما يريدون (¬4) .

باب الخروج عن الأمة

والذي يذهب إليه العلماء أن خروجك من أمتك اتخاذ دار الشرك وطنا، فنهى رسول الله عليه السلام عن ذلك، لما يجري عليك من الأحكام من السبي والغنيمة

Bogga 368