343

Caddaalad iyo Cadaalad

العدل والإنصاف للوارجلاني

Noocyada

وقال بعضهم: البر والشعير متماثلان، وأما الأقوات فيدخل فيها كل ما يقتات ويدخر مما يقتاته الناس من البر والشعير/ والقطاني والطعام كله بدليل قوله عليه السلام أنه »نهى عن بيع الطعام بالطعام« (¬1) . هذا كله لا يصلح (¬2) إلا يدا بيد متماثلا، ولا يصلح (¬3) نسيئة متفاضلا ولا متماثلا في أفرادها ولا في أتوامها بخلاف الصرف. والتمر والزبيب دليل الفواكه والحلاوات كلها من العسول والعنب والتفاح والأجاص والمشمش وحب الملوك والفسق والموز والجوز والجلوز وجميع ثمار الأشجار الخريفة لا يصلح كل شيء من هذه يمثلها إلا يدا بيد إذا كانت متماثلة ولا تصلح متفاضلة بحديث بيع الطعام بالطعام.

وتصلح متفاضله ومتماثلة يدا بيد بحديث قوله: »إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم« (¬4) . ودل بالملح على الأبزار وبالتمر على الفواكه، وعلى البر بالقوت، وعلى الذهب بالنقد.

وأما من ذهب إلى جميع الجنس بالجنس متفاضلا نسيئة أنه الربا/ فعلى الأصل. وأما من منع الربا في غير في الصناف الأربعة المذكورة فإنه يسمى ما ذكرنا هو الأنفساخ.

ومن أجاز بيع الربا هلك وكذلك من باعه. ومن أجاز بيع الانفساخ المتفق عليه أو فعله هلك. والمتفق عليه مثل قنطار حديد بقنطارين نسيئة، فهذا هو المجمع عليه وما اشبهه فبعض يسميه ربا وبعض يسميه انفساخا. ومن عللهم المستنبطة علتهم في الخمور، وهي الشدة المطربةة فقضوا على النبيذ بالحد والتحريم. وقصرها بعضهم على التحريم المروى عن رسول الله عليه السلام وقوله: »كل ما أسكر فحرام« (¬5) و »ما أسكر قليله وكثيره حرام« (¬6) .

فصل

ومن العلل المتنبطة التفرقة بين الغسل من الجنابة وبين الاستنجاء فأوجبوا الاستحام في هذا وزوال النجاسة في هذا. فعلة الاستنجاء زوال أثر النجاسة. وفي/ الجنابة والوضوء التعبد.

Bogga 344