262

Caddaalad iyo Cadaalad

العدل والإنصاف للوارجلاني

Noocyada

مسألة: فإن قال قائل: فقد حكمتم أن الأمة إذا اجتمعت على مسألة فهي حق عند الله لأن الآمة لا تجتمع على ضلال. وهل تقولون في اختلافها أنه لا يخلو من الحق عند الله أحد القولين والثلاثة والأربعة فصاعدا ويصح أن يكون جميع أقوالهم خطأ عند الله تعالى. وقد عصمت من الإجماع/ على الخطأ. واختلف الناس في هذا، فأجازه بعض وأبطله بعض. فأما الذين أبطلوه قالوا: إن جاز اجتماعهم على مسألتين وهما خطأ عند الله تعالى وعريت مقالتهما من الحق عند الله فقد انجمعت على خطأ. والذين قالوا إنما عصمت الأمة على الخطأ واجتماعها على قولة فيصير ذلك دينا لهم. وإن اختلفت فلم تجتمع على خطأ بل كل واحد من الفريقين يرد خطأ صاحبه ولم تجتمع على خطأ. وإنما الشرط في اجتماعهم وهم ها هنا لم يجتمعوا فلا سبيل علينا.

فصل

وإن اختلفت الأمة في مسألة أكفر بعضهم بعضا، واستدلت إحداهما بالاجماع على الأخرى فلا إجماع لأنها قد اختلفت، وإنما يطلب كل واحد منهما نصرته من غير الإجماع، وإنما ينفعهم ها هنا الإجماع في مسألة أخرى قياسا أو شبها.

والذين قالوا إن الأمة تجتمع على/ قولتين وهما خطأ عند الله فلا يقولون ذلك إلا فيما يسوغ فيه الاختلاف والإجماع وهو الفروع. وأما الدين فقل ما يختلفون في مسألة ويعرون من الحق من جميعها لا بد وأن يكون المحق عند الله فيها والمبطل بخلافها.

فصل

وهل ينعقد الإجماع من الصحابة على خلاف نصوص القرآن والسنة؟

الجواب: لا، إلا إن كانت النصوص منسوخة بنصوص أخرى أو بوجه من وجوه النسخ. وأما من جهة الإجماع ينسخ نصوص القرآن ونصوص السنة. واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه في القرابة وأمهات الأولاد والفيء والدواوين وفي التجريح والتعديل وما أشبه ذلك.

Bogga 262