وسئل ابنعباس عن ذلك عن تفسير قوله: من قدمه الله. يريد: من لا يتغير سهمه. ومن أخره الله، يريد: من يتغير سهمه. فالذين لا تتغير سهامهم كالأم لها الثلث أو السدس، والزوج لهالنصف أو الربع، والزوجة لها الربع أو الثمن. وأما/ من أخره الله فكالبنات والأخوات والكلالات. مثال ذلك: امرأة تركت زوجا وأخوات فللزوج النصف وللأخوات النصف. وإنما لهن الثلثان لكنهن إن كثرن تمانعن وإن قللن استكثرن. وإن كانت معهن أم فللزوج النصف وللأم السدس وبقي سهمان من ستة فللأخوات على أنهن مسميات لأجل أنهن إن كثرن حصل لهن القليل من المال لكل واحدة منهن. وإن كان واحدة فلها النصف وافرا إلا إن جمعتها الأم فيأخذ الزوج النصف وللأم الثلث وللأخت ما بقي وهو السدس. فلما كبر ابن عباس أظهر قولته هذه فقال له عبيدة السلماني: والله لو هلكت اليوم لما قسم مالك يا ابن عم رسول الله إلا على رأي الجميع.
Bogga 258