Caddaalad iyo Cadaalad

Abuu Yacquub Warjalaani d. 570 AH
207

Caddaalad iyo Cadaalad

العدل والإنصاف للوارجلاني

Noocyada

أيما امرأة/ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (¬1) وكذل خبر سهيل بن أبي صالح في الشاهد واليمين عنه فذكروه فلم يذكر فاطرحوه.

فصل

وأما خبرهم عن الميت فمقبول. وكذلك المجنون إذا أخبروا عن أيام صحته وكذلك الضعيف والناسي. فهذا (¬2) كله صحيح. والقول في الزيادة في الحديث كالقول في نفس الحديث إذا ذكرها الشيخ وشك فيها أو قبلها وكذلك الأسماء (¬3) ومتن الحديث، هذا كله كما قدمناه.

فصل

اختلف الناس في الحديث عن رسول الله عليه السلام هل يرويه الراوي فينقص منه أو يزيد فيه، أو يرويه بلغة غير عربية أو بلغة العرب على غير متن الحديث.

وأما الزيادة في الحديث فكذب عن رسول الله عليه السلام. وأما النقص فلا ينبغي إذا كان المنقوص مستقلا بنفسه. وأما إذا كان/ متعلقا به فلا يحدث به كذلك. كما لا يجوز له أن يحدث بمستثنى منه فيحزم الاستثناء منه فيطلق أو يطلق المستثنى، فإن هذا كله كذب على رسول الله عليه السلام. وأما أن يزيده توكيدا إذا أخبر بذلك فلا بأس به ويقول: هو من قوله، وكذلك شرحا. وأما أن يترجمه بأي لغة شاء إذا كان عالما باللغتين جميعا وطابق المعنيين جميعا فهذا جائز. كما أن للعجمي والتركي والفارسي والبربري أن يتشهد شهادة الحق باي اللغات شاء، ويؤدي بها الشهادات ويؤمن ويكفر بها إلا في الصلاة خصوصا فلا يستعمل فيها إلا العربية الخالصة فيما

Bogga 207