وأما إن ظهر في الحديث مذهب يذهب إليه الذاهب غير الحديث فليس العمل به تعديلا له. والصحيح أن التعديل بالفعل كالتعديل بالقول. فإن ترك الراوي استعمال الحديث إلى غيره فإن علم لأجل الراوي فهو تجريح للراوي وإن كان من أجل الحديث فجرحة (¬1) للحديث. وإن كان الرجل عدلا ولم يعرف بمجالسة/ العلماء فإن خبره مقبول ما لم يكن منكرا. ويقبل خبر الرجل إذا كان مأمونا ولو لم يكن فقيها لقول رسول الله عليه السلام: «رب حامل فقه ليس بفقيه» (¬2) . وتقبل أخبار من لا تقبل شهادته. كالمرأة ة لا تقبل شهادتها بانفرادها وكذلك العبد وكذلك الظنين في الولاء والنسب تجوز أخباره ولا تجوز شهادته، كقول عمر رضي الله عنه: المسلمون كلهم عدول إلا مجربا عليه شهادة زور أو ظنين في ولاء أو نسب. ويقع التجريح بين من عرف بمجالسة الفقهاء وبين من لا يجالسهم. وكذلك الاعتراض على أخبارهما. ومن عرف بصناعة أو حرفة أو لقب فهو كالمعروف النسب. ومن عرف بالراوين عنه كالمعروف بالمروييين,
فصل
اعلم أن الحديث على من لم تره أو/ رأيته ولم يحدثك ضرب من التدليس (¬3) . أو علمته ورأيته وشاهدته وإن كنتت في ملأ من الناس فحدثكم فيجوز أن تروي
Bogga 205