Caddaalad iyo Cadaalad

Abuu Yacquub Warjalaani d. 570 AH
176

Caddaalad iyo Cadaalad

العدل والإنصاف للوارجلاني

Noocyada

فذهب مذهب رسول الله عليه السلام في التخفيف على

الأمة لكن الأمة لم تقبل. وأراد أن يبطل الربا في النقود الحاضرة، ولم يساعد على ذلك. ولو سوعد لكان وجها. لكن الله عز وجل قصر قوله عليه. وروى عنه أنه ترك قوله قبل موته إذ لم يقبلوه، وكذلك مذهبه في نكاح المتعة وقد نزل القرآن به حتى قال: لو أطاعني عمر في نكاح المتعة ما جلد في الزنا إلا شقي. ولعمري لكذلك. لكن فيه إبطال حد الزنا. غير أن رسول الله عليه السلام دعاله أن يفقهه في الدين (¬1) . ومن فقه أنه يرى أن الأخذ بالقرآن وبتأويله سائغ لمن أراد، وأن الأخذ بالسنة كذلك والرأي كذلك. وجعل ذلك كله شرعا واحدا واستعمل/ أيضا دليل الخطاب في الأخت مع البنت، فأثبت النصف للبنت والنصف للعصبة الذكور دون الأخت لأن الله تعالى يقول: { قل ... ولد } (¬2) فمهما كان له ولد ذهب ميراثها. وذهب بالمال إلى العصبة بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد ألحق السهام بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر« (¬3) واستعلمت الأمة القياس في هذه المسألة، واستعمل هو دليل الخطاب. فالقياس أولى وأقوى من دليل الخطاب. واعلم أن تعليق الحكم إلى شرط أو غاية أو صفة أو عدد أو اسم أو توكيد، هذا كله من وجوه دليل الخطاب فمن استعمل دليل الخطاب أجراها على وجوهها مجرى واحد. ومنهم من أثبته في أقواها وأضعفه في أضفعا دليل.

والغرف في دليل الخطاب أن يكون ما عدا المذكور على المراد فيه بظاهر الخطاب وما لم يذكر ذهب إليه إلى خلاف المذكور.

Bogga 176