ومنه يعلم: أنه لا يعتبر تسببه في الولد بالوطء، ولاالعافية بالدواء؛ لأنه لاينسب عادة لما ذكر.
(واندفاع نقمة) عنه أو عمن مر ظاهرة من حيث لا يحتسب، كنجاة من نحو هدم أو غرق، وكشف المساوئ؛ لما صح (أنه ﷺ كان إذا جاءه أمر يُسَرُ به .. خرَّ ساجدًا لله تعالى) بخلاف غير الظاهرة، كاندفاع رؤية نحو عدوٍ، وما تسبب به تسببًا تقضي العادة بدفعه به.
ولو ضم إلى السجود صدقة أو صلاة .. كان أولى، ولو أقامهما مقامه .. فحسن، وينوي بهما الشكر.
ومنه: صلاة ركعتين لنحو من مات، نحو ولده شكرًا لله، والشكر على ما فيه من الثواب، أو على قضاء الله بذلك؛ لأنه جميل، والأولى إظهاره لذلك حيث لا محذور فيه.
(و) يسن أيضًا (لرؤية فاسق) متجاهر بفسقه، كافر وقاطع طريق، أو مستتر مصر ولو على صغيرة وإن لم يشمله اسم الفاسق، فليسجد شكرًا لله على سلامته من ذلك، وإن كان هو فاسقًا بفسقٍ أخف من فسقه، وإلا .. سجد زجرًا له.
(و) يسن أن (يظهرها للمتظاهر) بمعصيته ولو صغيرة إن لم يخف مفسدة؛ لعله يتوب.
تنبيه: في النسخة التي شرحت عليها "الأصل": ولرؤية فاسق، ويظهرها للمتظاهر وهي سديدة، لكن أكثر النسخ: ولرؤية فاسق متظاهر ويظهرها للمتظاهر، وفيها -كما قاله العلامة الكردي- شبه تكرار بإقامة الظاهر مقام المضمر، وتناف؛ إذ قوله: ولرؤية فاسق متظاهر، يفيد عدم طلب السجود لرؤية الفاسق غير المتظاهر مع إخفاء السجود.
وقوله -بعد ذلك: ويظهرها للمتظاهر- يفيد أن المختص به المتظاهر إنما هو إظهارها فقط.
وقال الشارح: وفي نسخة: ولرؤية فاسق متظاهر ظاهرًا، وهي أحسن، أي: لأنها سالمة من شبه التكرار والتنافي، لكنها تفيد أنه لايسجد لرؤية فاسق مستتر، لكن ليس ذلك مما تفرد به، بل صرح بالجزم به في "النهاية" و"المغني" و"الإمداد"، و"العباب" وغيرها، وبذلك يَخِفُ الاعتراض على "المتن"، فلم يبق في كلامه إلا