202

Bushra Al-Kareem Bisharh Masa'il At-Ta'lim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الصلاة (والالتفات في التسليمتين) الأولى يمينًا، والثانية شمالًا (بحيث يرى) أي: يرى مَنْ على جانبه، وفي "الأحياء": مَنْ خلفه (خده الأيمن في الأولى، وخده الأيسر في الثانية) ويسن إنهاؤه مع تمام الإلتفات به، ولو سلم الأولى يسارًا .. سلم الثانية يسارًا أيضًا؛ لأنه هيئتها المشروعة لها، ففعلها يمينًا تغيير للسنة فيكره، وإن أتى بهما يمينًا أو يسارًا أو تلقاء وجهه .. فخلاف الأولى، ولو اقتصر على تسليمة .. جعلها تلقاء وجهه، ولو سلم الثانية فشك في الأولى .. أعادهما.
ويسن كونه (ناويًا بالتسليمة الأولى) مع أولها نية (الخروج من الصلاة)؛ رعاية للقول بوجوبها قياسًا على التحرم.
والأصح: عدم وجوبها قياسًا على سائر العبادات.
وعليه: يسن قرنها بأوله، كما يجب على مقابله، فإن قدم النية على أوله .. بطلت، وكذا لو أخرها عنه على الضعيف، وتفوته على المعتمد السنة.
وبالجملة: ففيها خطر، فليُحْترز منه أو تُترك.
(و) سن لكل مصل (السلام على من على يمينه من ملائكة ومؤمني إنس وجن) إلى آخر الكون علوًا وسفلًا (و) أن (ينوي المأموم بتسليمته الثانية الرد على) من قد سلم عليه من المأمومين وعلى (الإمام إن كان) أي: المأموم (عن يمينه) أي: الإمام.
(وإن كان) أي: المأموم (عن يساره) أي: الإمام (.. فبالأولى) ينوي الرد عليه إن فعل في السنة، بأن أخر تسليمته الأولى عن تسليمتيه، وإلا .. كان رده على الإمام قبل سلامه عليه.
(وإن كان) الإمام (قبالته .. تخير) بين أن ينويه عليه بالأولى أو الثانية (والأولى أحب)؛ لسبقها (و) أن (ينوي الإمام) الابتداء على من عن يمينه بالأولى، وعلى من يساره بالثانية، وعلى من خلفه بأيهما شاء، و(الرد) بالثانية (على المأموم) الذي

1 / 243