(وإن قام إلى) الركعة (الثانية) مثلًا (وقد ترك سجدة من الأولى) أو شك فيها (فإن كان قد جلس) قبل قيامه وبعد سجدته التي قام عنها (ولو للإستراحة .. هوى للسجود) فورًا من قيام، واكتفى بذلك الجلوس وإن ظنه للإستراحة؛ إذ الفرض يتأدى بنية النفل حيث كانت نية الصلاة شاملة له بطريق الأصالة، كما يجزئ التشهد الأخير بنية التشهد الأول؛ لشمول نية الصلاة له، بخلاف سجدة التلاوة، فلم تشملها نية الصلاة إلا بطريق التبع للقراءة المندوبة، وبخلاف التسليمة الأولى بنية الثانية؛ لوقوعها خارج الصلاة، فلا تقوم مقام الأولى عند شكه في الأولى، بل يأتي بها.
(وإلاَّ) يجلس قبل قيامه (.. جلس) للركن (مطمئنًا، ثم يسجد، فإن تذكر) يقينًا (ترْكَ ركن غير النية وتكبير التحرم بعد السلام .. بنى على صلاته إن قرب الفصل) بأن لا يسع ركعتين بأخف ممكن (ولم) يأت بمناف كأن (يمس نجاسة) غير معفو عنها، وإلاَّ .. استأنف فيهما.
(و) لكن (لا يضر استدبار القبلة) إن قصر زمنه عرفًا، وإن خرج من المسجد مثلًا من غير فعل كثير متوال، وكذا إن حصل منه أفعال متوالية على ما هو الظاهر من حديث ذي اليدين، كما يأتي.
(ولا الكلام) إن قل، وهو ست كلمات عرفية فأقل؛ لأنه ﵊ تكلم بها في قصة ذي اليدين، واستدبر القبلة، ومشى إلى ناحية المسجد.
(فأن طال الفصل) عرفًا، وهو قدر ركعتين بأخف ممكن (.. استأنف) الصلاة وإن لم يحدث فعلًا؛ لأنه وإن كان سكوتًا، وهو ولو طويلًا لا يبطلها، انضم إليه سلام في غير محله.
أمّا النية وتكبيرة التحرم .. فبتذكر ترك أحدهما يتبين عدم انعقادها، وكذا بالشك في أحدهما وإن لم يضر الشك في غيرهما بعد السلام؛ لأن الانعقاد يحتاط له أكثر من غيره.
* * *