(باب صفة الصلاة)
أي: كيفيتها؛ إذ صفة الشيء ما كان زائدًا عليه، وما سيذكره هو ذات الصلاة من واجب ومندوب.
وينقسم الواجب: إلى ما هو داخل في ماهيتها، ويسمى ركنًا، وإلى ما هو خارج عنها -أي: يفعل قبل التلبس بها، ثم يستمر إلى آخرها- ويسمى شرطًا كالطهارة.
وينقسم المندوب: إلى ما يجبر بسجود السهو ويسمى بعضًا وإلى ما لا يجبر ويسمى هيئة.
(فروضها) أي: أركانها (ثلاثة عشر) على ما في أكثر الكتب، يجعل الطمأنينة في محالها الأربعة هيئةً تابعة لها، ويؤيده جعلهم لها في التقدم والتأخر على الإمام، مع نحو الركوع ركنًا واحدًا، وقياس ذلك: أنه لو شك بعد الانتقال عن السجود مثلًا هل اطمأن فيه، أم لا؟ .. أنه لا يضر على القاعدة: إنه لا يضر الشك في شيء من الأركان بعد الفراغ من صلاة أو غيرها.
وأما الأثناء .. فيضر الشك في أصل الركن مطلقًا، لا في بعضه بعد فراغه، لكن المعتمد أنه يضر الشك فيها أثناء الصلاة مطلقًا؛ نظرًا إلى القول بأنها ركن مستقل.
والأركان المذكورة ثلاثة أقسام:
قلبي وهو: النية.
وقولي وهو: تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي ﷺ بعده والسلام.
وفعلي وهو: القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، والجلوس في التشهد الأخير، والترتيب.
(الأول: النية)؛ لما مر في الوضوء، ولوجوبها في بعض الصلاة؛ لأنه بتمام التكبير يتبين دخوله فيها من أوله.
وهي (بالقلب) فلا يكفي النطق بها مع غفلته، ولا يضر النطق ما فيه، فلو