756

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

وأما وجوب الرفع فى المفصول فهو مذهب الأكثرين (¬1)؛ لتعذر البناء بزوال التركيب وتعذر النصب، لبعده عن (لا)، وذهب الرمانى (¬2) إلى جواز النصب، وأن تعمل، ومنه عنده: (لا كزيد رجلا)، و[قوله] (¬3):

........ لا كالعشية زائرا ومزورا (¬4)

وأما وجوب التكرير فيهما فهو مذهب الجمهور (¬5). ولا يجوز عندهم خلافه إلا فى ضرورة، أما مع المعرفة فلأنهم جعلوه (¬6) كالعوض عما تفيده (لا) من الاستغراق، وأما مع المفصول فقيل: لأنه جواب سؤال مكرر، وهو: (هل فى الدار من رجل أو امرأة؟).

فإن قيل: فلم لا يطابق حيث لا تكرير نحو: (لا رجل فى الدار؟) فقيل: ليس هذا جواب سؤال، وقال شيخنا - رحمه الله - لا يلزم من المناسبة مع التكرار المناسبة من غير تكرار.

وذهب المبرد (¬7) وابن كيسان (¬8) إلى أنه لا يجب التكرار، ومنه: (لا نولك أن تفعل) (¬9) و(لابك السوء) (¬10) وقوله:

Bogga 763