415

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

......................................................

وأما العددي فيثنى ويجمع (¬1)، وأما النوعي ففيه خلاف:

قيل (¬2): يثنى ويجمع إذا أريدت الأنواع قياسا على (العلوم)، و(الظنون)، و(الحلوم) ونحوها، ومنه { .. [و] (¬3) تظنون بالله الظنونا} (¬4): وهو ظاهر قول المصنف (¬5)

وقيل (¬6): لا يجوز، وما ورد كذلك فلا يقاس عليه، ويحمل على أنه قد صار اسما، فإذا أردت معنى الجمع والتثنية عندهم، قلت: نوعا من الضرب ونوعين وأنواعا ونحوه.

Bogga 422