Burud Dafiya
البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Burud Dafiya
Jamaaludiin Sancani (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
Noocyada
وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثم جاز فى (داره زيد)، وامتنع: (صاحبها فى الدار) أحدهما: يدخل فيه الفعل غير الخبر نحو: (قام زيد).
الثانى: أن فيه استثناء فى المعنى بقوله: المغاير للصفة، والاستثناء لا يليق بالحد
فلو قال: المسند إلى مبتدأ لكان أقرب (¬1).
قوله: وأصله (¬2) التقديم
لأنه محكوم عليه هكذا قيل (¬3)، ويلزم منه أن يكون أصل الفاعل التقديم
قوله: ولذلك (¬4) جاز فى (داره زيد)
أى: لأن الضمير للمبتدأ، وهو فى نية التقديم، وهذه المسألة جائزة باتفاق (¬5)
من الكوفيين والبصريين، وقياس الكوفيين المنع، وقد حكى عنهم اعتذروا بأن المعنى: (استقر زيد فى داره) (¬6).
وقيل: لأن الضمير عندهم غير معتمد، والمقصود الإخبار بكينونة زيد فى الدار.
وقيل: الضمير غير معتمد؛ لأن غير مرفوع، فلو كان مرفوعا لم يجز نحو:
(قائم زيد)، وأما إن رفعت [زيدا] (¬7) بالظرف على مذهب الأخفش (¬8) امتنعت.
قوله: امتنع: (صاحبها فى الدار)
لأن الضمير الذى فى المبتدأ للخبر، والمبتدأ فى رتبته فكان عائدا على غير متقدم لا لفظا ولا رتبة (¬9).
Bogga 309