203

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

Noocyada

(حضر موت) فيصرف منكرا، ومنهم (¬1) من يمنع؛ لأنه لم يوجد شئ مما فيه ألف تأنيث مصروفا فى كلامهم.

وكذا الخلاف فى الجمع مركبا نحو أن تسمى ب (محاريب مساجد)، وكذا (فعلان فعلى)، و(أفعل) صفة، و(أحاد) إذا ركبت جرى عليها حكم المركب عند الأكثرين (¬2)

والذى وقع فيه الخلاف من غير هذه المركبات أربع مسائل:

وزن الفعل صفة، و(فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع كل هذه إذا

سمى بها امتنعت، وأما إذا نكرت، فاما الجمع فمذهب سيبويه (¬3) والأكثر (¬4) المنع، لأنه لما زالت عنه العلمية شبه بأصله فمنع

وذهب الفراء (¬5) وروى عن الأخفش (¬6) أنه ينصرف، والصحيح المنع؛ لأن شبه العلة فى هذا الباب علة، ولأن السماع قد ورد بمنع (سراويل) لشبهه بالجمع قال:

Bogga 210