189

Burud Dafiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

Noocyada

شرطه أن يختص بالفعل ك (شمر) و(ضرب)

وذهب الأكثرون إلى أن العلة المشابهة بحصول علتين فرعيتين

واعلم أن الوزن المختص بالفعل والغالب فيه إما أن يلحقه تغيير أولا، إن لم يلحقه تغيير فهو الذى تكلم فيه المصنف (¬1)

قوله: شرطه أن يختص بالفعل ك (شمر) و(ضرب) إلى آخره

أخرج ماعدا المختص والغالب بالفعل، ومراده ب (شمر) ما كان على وزن (فعل) فإنه مختص بالفعل، ولم يوجد فى الاسم إلا علما، فهو منقول عن الفعل نحو: (بذر) (¬2)، (و(عثر) (¬3)،

18/أو(خضم (¬4)) أو أعجميا نحو: / (بقم) (¬5) لصبغ، و(شلم (¬6)) لبيت المقدس، وقد خالف فى ذلك الأخفش (¬7) فى بعض الروايات، وزعم أنه لا يمنع الصرف؛ لأنه قد جاء فى النكرات.

قلت: والاحتجاج عليه بمنع (عثر) فى قوله

ليت بعثر بصطاد الرجال (¬8) ..................

لا يقوى؛ لأنه يجيز منع الصرف ضرورة، وكذا قوله:

Bogga 196