١٦٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (٢).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٥٩ - ٦٠، وعبد بن حميد (٩٦٥)، والبخاري ١/ ١٥٢ (٥٨٦)، وابن ماجه (١٢٤٩)، والنسائي ١/ ٢٧٨، وأبو يعلى (١١٦١)، وأبو عوانة (١١٢٨)، والبغوي (٧٧٥).
انظر: «الإلمام» (١٩٠)، و«المحرر» (١٧٣).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩، ومسلم ٢/ ٢٠٧ (٨٢٧) (٢٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٥)، وأبو يعلى (١١٦٠).
انظر: «المحرر» (١٧٣).
١٦٤ - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (١)، وَالْحُكْمُ
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (١٠٠١)، وعبد الرزاق (٦٥٦٩)، وأحمد ٤/ ١٥٢، والدارمي (١٤٣٩)، ومسلم ٢/ ٢٠٨ (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، وابن ماجه (١٥١٩)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي ١/ ٢٧٥، وأبو يعلى (١٧٥٥)، وابن حبان (١٥٤٦)، والبيهقي ٢/ ٤٥٤.
انظر: «الإلمام» (١٨٨)، و«المحرر» (١٧٢).