91

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Baare

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢).

(١) تقدم عند الحديث (٦٨).
(٢) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد ٦/ ٤٢، وأبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٦٢٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٣١)، والدارقطني ١/ ٢١٠، والبيهقي في «معرفة السنن» (٤٨٨)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٨ - ٧١.
١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٢١٦)، والدارمي (٨٩٣)، والبخاري ١/ ٨١ (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧)، وابن ماجه (٦٤٧)، والنسائي ١/ ١٨٦، والطبراني ٢٥/ (١١٩)، والدارقطني ١/ ٢١٩، والحاكم ١/ ١٧٤، والبيهقي ١/ ٣٣٧.
انظر: «الإلمام» (١٤٨)، و«المحرر» (١٣٨).
١٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد ٣/ ١٣٢، والدارمي (١٠٥٨)، ومسلم ١/ ١٦٩ (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨)، وابن ماجه (٦٤٤)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١/ ١٥٢، وأبو يعلى (٣٥٣٣)، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقي ١/ ٣١٣.
انظر: «الإلمام» (١٥١)، و«المحرر» (١٣٩).
١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ١٨٩، والبخاري ١/ ٨٢ (٣٠٠)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩٣) (١)، وأبو داود (٢٧٣)، وابن ماجه (٦٣٦)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٥١، وابن الجارود (١٠٦)، وابن حبان (١٣٦٤)، والبيهقي ١/ ٣١٠.
انظر: «الإلمام» (١٥٢)، و«المحرر» (١٤٠).

1 / 95