64

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Baare

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

(١) الموقوف صحيح، بخلاف المرفوع، فهو معلول بالموقوف. أخرجه: الدارقطني ١/ ٢٠٣، والبيهقي ١/ ٢٧٩، موقوفًا. وأخرجه: الدارقطني ١/ ٢٠٣، والحاكم ١/ ٢٩٠، والبيهقي ١/ ٢٧٩، مرفوعًا.

٦٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) إسناده حسن؛ لأجل المهاجر بن مخلد. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٨٣) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٨٦٣)، وابن ماجه (٥٥٦)، وابن الجارود (٨٧)، وابن خزيمة (١٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٤)، والدارقطني ١/ ١٩٤، والبيهقي ١/ ٢٧٦.

٦٦ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ (١).

(١) ضعيف؛ فيه عدة علل، واتفق أهل العلم على تضعيفه، قال الدارقطني: «هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم». أخرجه: ابن أبي شيبة ١/ ١٧٨ (١٨٨١)، وأبو داود (١٥٨)، وابن ماجه (٥٥٧)، والدارقطني ١/ ١٩٨، والحاكم ١/ ١٧٠، والبيهقي ١/ ٢٧٨.

1 / 68