430

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Tifaftire

سمير بن أمين الزهري

Daabacaha

دار الفلق

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

١٤٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣ و٢٢٦ و٢٦٠)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٦) واللفظ لأحمد.
١٤٤٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵄ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٩)
١٤٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (٢)

(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢/ ١٩)
(٢) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر ﵁ قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر ﵁ قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
١٤٥١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)

(١) - ضعيف. رواه أحمد (٣/ ٤٨٧)، والحاكم (٢/ ٨٩ - ٩٠ و٢١٧) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.

1 / 437