252

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Tifaftire

سمير بن أمين الزهري

Daabacaha

دار الفلق

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

٨٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ. (١)

(١) - ضعيف مرفوعًا. رواه الدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٥١) مرفوعًا. ورواه مرسلًا أبو داود في «المراسيل» (١٨٧) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.
٨٦٣ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (١) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا. (٢) قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

(١) - البَكْر: الفتيّ من الإبل.
(٢) - في مسلم «خيارًا رَبَاعيًا». والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. والخيار: أي: الناقة المختارة.
(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٦٠٠)، وفي رواية له: «فإن خير عباد الله».
٨٦٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. (١)
٨٦٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ. (٢)
٨٦٦ - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ. (٣)

(١) - ضعيف جدا، ً وقد أفصح الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٣٤) عن علته، فقال: «في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك».
(٢) - رواه البيهقي (٥/ ٣٥٠) موقوفًا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.
(٣) - رواه البخاري (٣٨١٤) وهو من طريق أبي بُردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام ﵁، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا. «تنبيه»: نفى صاحب «سبل السلام» وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج «البلوغ» إما تصريحًا وإما تلميحًا. مع أنه يوجد في موضعين من «الصحيح». وانظر «الأصل».

1 / 253