٦١١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ الْعَبَّاسَ ﵁ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)
(١) - حسن. رواه الترمذي (٦٧٨)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. «تنبيه»: الحديث رواه أيضا أبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (١/ ١٠٤)، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.
٦١٢ - وَعَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ]﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
(١) -. صحيح. رواه مسلم (٩٨٠)
٦١٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». (١)
وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٩) (٤) وفي لفظ له: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق».
(٤) - البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة».
٦١٤ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١) ⦗١٧٧⦘
وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (٢) أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». (٣)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٨٣) والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.
(٢) - تحرف في «أ» إلى «السواقي». والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.
(٣) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٩٦)