165

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Tifaftire

سمير بن أمين الزهري

Daabacaha

دار الفلق

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

٥٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١)

(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٤٩٨)، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، وبيان ذلك في «الأصل». «تنبيه»: وهو الحافظ في عزوه الحديث لمسلم.
٥٦٧ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - حسن. رواه أبو داود (٣١٩٩)، وابن حبان (٣٠٧٦)
٥٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) (٥٠)
٥٦٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ⦗١٦٤⦘ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ». (٢)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ». (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٣/ ١٩٦/فتح)، ومسلم (٩٤٥) (٥٢)
(٢) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم (٢/ ٦٥٣)
(٣) - صحيح. رواه البخاري (٤٧) وتمامه: «ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط».

1 / 163