162

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Baare

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٥٥، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٣)، وأبو داود (١٢٨١)، والسراج في «مسنده» (٦١١)، وابن خزيمة (١٢٨٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٨٨)، والدارقطني ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦، والبيهقي ٢/ ٤٧٤، والبغوي (٨٩٤). انظر: «الإلمام» (٤٠٢)، و«المحرر» (٣١٩). (٢) حصل خلاف في ثبوت الصلاة من فعله ﷺ، وإلا فهي ثابتة من قوله وتقريره. أخرجه: ابن حبان (١٥٨٨)، والمروزي في «قيام الليل» ١/ ٧٧، من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، بذكر الصلاة من فعله، في حين خالفه الإمام أحمد ٥/ ٥٥ فرواه عن عبد الصمد من دون ذكرها، وما يشكك في صحتها أيضًا أنَّ عددًا من الرواة رووه عن حسين المعلم دون ذكرها، وهم: أبو معمر وعفان وحسن وعبيد الله ومحمد بن عبيد. انظر: تخريج الحديث السابق. تنبيه: عند المروزي: حدثنا أبي، مرة واحدة ما يعني أنَّ عبد الصمد يرويه عن حسين المعلم، وكذا وقع في «موارد الضمآن»، وهو خطأ؛ فلا يعرف لعبد الصمد رواية عن حسين، والثابت من مصادر التخريج أنَّ ابنه عبد الوارث هو من يروي عن حسين، وذكره على الصواب الحافظ في «إتحاف المهرة» ١٠/ ٥٥٩ (١٣٤١٩)، أفاده الشيخ الألباني.

٣٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (١).

(١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٢١)، وعبد بن حميد (١٣٣٢)، ومسلم ٢/ ٢١١ (٨٣٦) (٣٠٢)، وأبو داود (١٢٨٢)، وأبو يعلى (٣٩٥٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٩٦)، والدارقطني ١/ ٢٦٨، والبيهقي ٢/ ٤٧٥. و«ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): «ينهانا». انظر: «المحرر» (٣١٨).

٣٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠، والبخاري ٢/ ٧٢ (١١٧١)، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٤) (٩٢)، وأبو داود (١٢٥٥)، والنسائي ٢/ ١٥٦، وأبو يعلى (٤٦٢٤)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٦٥)، والبيهقي ٣/ ٤٣ - ٤٤، والبغوي (٨٨٢). انظر: «الإلمام» (٤٠٤)، و«المحرر» (٣٢١).

1 / 166