Bulugh Al-Maraam
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Tifaftire
سمير بن أمين الزهري
Daabacaha
دار الفلق
Daabacaad
السابعة
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ
Goobta Daabacaadda
الرياض
•
٥٣٥ - و٥٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (١) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ. (٢)
(١) - أي: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله.
(٢) - صحيح. أما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم (٩١٦)، وأبو داود (٣١١٧)، والنسائي (٤/ ٥)، والترمذي (٩٧٦)، وابن ماجه (١٤٤٥) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح». وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (٩١٧)، وابن ماجه (١٤٤٤)، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم: «فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله. عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه».
٥٣٧ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٢١)، والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (١٠٧٤)، وابن حبان (٣٠٠٢)، وله عدة علل فصلت فيها القول بالأصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان للحديث.
٥٣٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ﵁ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ (١) فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)
(١) - قال النووي (٥/ ٤٧٦ - ٤٧٧): «بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف .. وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٢٠)
٥٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ ⦗١٥٧⦘ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢)
1 / 156