Bulugh Al-Maraam
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Baare
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Daabacaha
دار القبس للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Goobta Daabacaadda
الرياض - المملكة العربية السعودية
Noocyada
Fiqiga
وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُّونَ (١)، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا (٢).
(١) ضعيف؛ لم يأت هذا اللفظ إلا من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عمران القصير، عن الحسن، عن أنس، به، وسويد ضعيف.
أخرجه: ابن خزيمة (٤٩٨) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١١٦٨).
انظر جميع ما سبق من روايات في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٣٣٧.
انظر: «المحرر» (٢٣٠).
(٢) قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة، وقد تبين أنَّها لا تثبت، وأما عن إعلال رواية مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في «الفتح» أحسن جواب. انظر: «فتح الباري» ٢/ ٦٣٧ عقب (٧٤٣).
٢٨١ - وَعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾، قَالَ: آمِينَ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٩٧، والبزار (٨١٥٦)، والنسائي ٢/ ١٣٤، وابن الجارود (١٨٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١١٥٠)، وابن خزيمة (٤٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٩٧)، والدارقطني ١/ ٣٠٥، والحاكم ١/ ٢٣٢، والبيهقي ٢/ ٤٦.
انظر: «الإلمام» (٢٥٨)، و«المحرر» (٢٣١).
٢٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ (١).
(١) ضعيف؛ أخرجه: الدارقطني ٢/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٤٥، من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد ابن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ثم نقل الدارقطني عن أبي بكر الحنفي قال: ثمَّ لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مثله، ولم يرفعه، وعبد الحميد هذا صدوق ربما وهم.
1 / 139