131

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Tifaftire

سمير بن أمين الزهري

Daabacaha

دار الفلق

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

٤٤٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠)
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٨٦٠) (٣١)
٤٤٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (٢)

(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩) «تنبيه»: لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.
(٢) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (٨٥٩)
٤٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٦٣) «تنبيه»: الحديث أيضا عند البخاري (٩٣٦)، فكان حقه أن يقول: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى انفتل: انصرف.
٤٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (١)

(١) - صحيح. رواه النسائي (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (٢/ ١٢/١٢)

1 / 129