129

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Baare

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Daabacaha

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

Fiqiga
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
٢٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١). وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٧، والبخاري ١/ ١٩٢ (٧٥٧)، ومسلم ٢/ ١٠ (٣٩٧) (٤٥)، وأبو داود (٨٥٦)، وابن ماجه (١٠٦٠)، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي ٢/ ١٢٤، وأبو يعلى (٦٥٧٧)، وابن خزيمة (٤٦١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٠)، والبيهقي ٢/ ٨٨. انظر: «الإلمام» (٢٣٨)، و«المحرر» (٢١٥). (٢) في «سننه» (١٠٦٠).

٢٦٨ - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (١)، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ (٢) الْعِظَامُ» (٣)، وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ» (٤)، وَفِيهَا: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ،

(١) صحيح. وهذه اللفظة عند أحمد في «مسنده» ٤/ ٣٤٠، ولم أجدها عند ابن حبان في «صحيحه». (٢) في (غ) و(ت): «ترتفع». (٣) في «مسنده» ٤/ ٣٤٠. (٤) أبو داود (٨٥٨)، والنسائي ٢/ ٢٢٦.

1 / 133