107

Bulugh Al-Maraam

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Tifaftire

سمير بن أمين الزهري

Daabacaha

دار الفلق

Daabacaad

السابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

٣٤٥ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ ﵁ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)
وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)

(١) - صحيح. انظر ما قبله. رواه البيهقي (٢/ ٣٦٩) وقال: «أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه».
(٢) - انظر (٨/ ٦٥ / فتح) ووقع في رواية الإسماعيلي مثل ما وقع في «سنن البيهقي» كما قال الحافظ في «الفتح».
بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
٣٤٦ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٨٩)
٣٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ. (٢)
٣٤٨ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (٣)

(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩)، واللفظ للبخاري.
(٢) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩) وساقها الحافظ بالمعنى.
(٣) - صحيح. رواه مسلم (٧٢٣) (٨٨) من حديث حفصة، وبنحوه البخاري أيضا (١١٨١)

1 / 105