قلت: قلت: فإذا عرفت هذا فإن أهل العصور السابقين من صفوة العترة الطاهرين لايجيزون إرسال الحديث إلا لمن صح له منهم سنده فأما بعد صحته فإنهم يجيزون الإرسال للحديث، وسواء حكى الراوي أوله أو أوسطه أو آخره، قال المنصور بالله -عليه السلام- في آخر [3أ-أ] الجزء الثالث من (الشافي) قبل كراسين تبقى من آخره وذلك مالفظه: لأنا لا ننكر(1) جواز الإرسال فهو مذهبنا ورأي(2) الجمهور من آبائنا -عليهم السلام- ومن شاركهم من علماء الأمة، وعادة أهل العلم في المخاطبة والمحاورة والتصانيف عموما وكتبهم شاهدة ومع إجماعهم على ذلك أجمعوا على أنه لا يجوز رواية شيء من العلم عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولا الحكاية عن أحد من السلف ما لم يكن لراوي ذلك طريقا يوصله إلى من روى عنه؛ فإن فعل ذلك فاعل عد من الكاذبين وخرج عن زمرة الصالحين، وسلك غير سبيل المؤمنين(3). انتهى كلامه -عليه السلام- في هذا الموضع.
وقال -عليه السلام- في أول الكراس الثاني من أول جزء من أجزاء (الشافي)(4) وذلك بعد أن استدل على صحة العمل بأخبار الآحاد بما يطول بنا شرحه هنا وصححه لكن قال -عليه السلام-: ولا بد في جواز العمل به من ثلاثة شروط:
Bogga 23