قال: القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال -رحمه الله- ما لفظه -في ذلك :وحكى أبو الفتح بن جني فيما رواه الجلال السيوطي في (إتقانه) وذلك ثابت بالإجماع وناهيك بهذا موجب للبدار في كتابه (الإجازة والإسراع)، كذا نقله السيد هاشم بن يحيى الشامي رحمه الله في بعض تعليقاته](1).
واعلم أن هاهنا فائدة ينبغي أن نقدمها على جميع الفوائد إذ هي من الأصول المعتمدة والأمور المؤكدة؛ وذلك أن الحديث إذا اتفقت روايته من طريق (2) الموالف والمخالف فإنه يكون اتفاقا من الطرفين، وقطعا للخلاف من كلا الجانبين، وقد سلك هذه الطريق الهادي إلى الحق -عليه السلام- في (الأحكام) عند احتجاجه على طلاق الثلاث وغيرها، وكذلك سلكها الناصر للحق والمؤيد بالله والمنصور بالله في (الشافي) وغيرهم، وقد اقتفى أثرهم عدة من الأئمة المتأخرين، ونحن -إن شاء الله- قافون أثرهم بعون رب العالمين، واقتداء بالسلف الصالحين.
قلت: قلت: ولا بد أن يأتي -إن شاء الله- باب نختم به هذا الكتاب [في ذكر شيء](3) من مصنفات العترة في الحديث خاصة.
قلت: قلت: وقد(4) شرطت على نفسي في هذا المجموع شرطا -وإن كان غير لازم- أن مهما أمكنني (5) أن أسمي الراوي الذي أروي عنه حديثا أو قولا وأسمي الكتاب الذي أخذت (6) منه وأعين منه موضع البحث حتى أن من شك في شيء صدرته فيه أمكنه أخذه من محله بأيسر مؤنة في بحثه عليه، وما أطلقتة فهو مما انطوى عليه حفظي، أو مأخوذ من مواضع متعددة فاعتصرته وأخذت معنى الجميع حتى انسبك في سلك واحد لتصعب (7) تعيين مواضعه، أو أمرا معلوما للجميع.
Bogga 32