أحدهما: أن الأفضل مراعا في الإمامة لما نبينه(1) من إجماع الصحابة على ذلك، والثاني: أنه قد ثبت أن الإسلام والعدالة معتبران في [38أ-أ] الإمام وهما معلومان فيمن ثبتت عصمته دون من لم تثبت عصمته، ولا يجوز العدول عمن علم إسلامه وعدالته إلى من لم يعلم ذلك من حاله، كما لا يجوز العدول إلى الاجتهاد مع وجود النص فثبت بجميع ذلك كونه -عليه السلام- أحق بالتصرف في الأمة، ولنقتصر على هذا(2). انتهى كلامه -عليه السلام- في هذا الموضع.
Bogga 127
بسم الله الرحمن الرحيم
وأنا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، مجيب الدعاء، وقابل
فائدة [في عدم اختلاف الأمة على حجية إجماع أهل البيت]
قلت: قلت: ولهذه العلة استحل أئمة الهدى من العترة المحقين قتل
نعم قلت: قلت: هذا وقد انقضيت (3) بحمدالله وعونه وكرمه مما
[أولا: آية التطهير]
قلت: قلت: وأنا أؤيد هذا -إن شاء الله تعالى- بما لا يكون عليه
المقصد الرابع
قلت: قلت : وتنبيهي فيما سبق من الحكاية لما حكاه المنصور