Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Tifaftire
بكر بن عبد الله أبوزيد
Daabacaha
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Daabacaad
الأولى
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
وبعدها طاهر، وما يسامتها على روايتين: إحداهما: اعتبار القلتين، والأخرى: لا ينجس إلاَّ بالتغيير. وإن كانت واقعة في الجرية ففي اعتبار كون الجرية المسامتة قلتين روايتان.
وفيه فصلان:
الفصل الأول:
إذا تيقن طهارة الماء أو نجاسته، وشك في نقيض ذلك بنى على اليقين، فإن لم يتيقن شيئاً بنى على الأصل وهو الطهارة، وكذلك لو وجده متغيراً ولم يعلم ما غيَّره، ولو أخبره ثقة بنجاسته لم يقبل خبره حتى يبيّن ما نجَّسه.
وثيابُ الكفار طاهرة مباحة الاستعمال، وكذلك أوانيهم على المشهور، ويستحب التنزه من ثياب المِهْنات، ومن لا يتنزّه عن النجاسات، ومن السنّة: تخمير الإِناء، وإيكاء السقاء.
الفصل الثاني:
إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحرَّ للطهارة، وهل يتيمَّم بدون إراقتها، على روايتين.
وكذلك لا يتحرى للأكل والشرب منها إلا أن يكون مضطراً، وقال القاضي: يأكل المضطر ويشرب من غير تحر، ولو اشتبه الطهور والمستعمل، أو المضاف والمطلق، توضأ بكل واحد منهما، ولو اشتبهت الثياب وبعضُها نجس كرَّر الصلاة بعدد النجس وزاد صلاة، ولو اشتبه موضع
35