172

Buldaniyyat

البلدانيات

Tifaftire

حسام بن محمد القطان

Daabacaha

دار العطاء

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

Goobta Daabacaadda

السعودية

هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الإيمَانِ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيِّ فَوَقَعَ لَنَا عَالِيًا والجريري مِمَّن اخْتَلَط وَلَيْسَ شَدَّاد مِمَّن ذكر فِي الَّذِينَ سمعُوا مِنْهُ قبله وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَفعه قَالَ مَكْتُوب فِي التَّوْرَاة من بلغت لَهُ ابْنة ثِنْتَيْ عشرَة سنة فَلم يُزَوّجهَا فارتكبت إِثْمًا فإثم ذَلِكَ عَلَيْهِ أخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا وَكَذَا عِنْده من حَدِيث أَنَس ﵁ نَحوه لَكِن قَالَ الْحَاكِم إِنَّه شَاذ بِمرَّة وَكَذَا استنكر أَحْمَد إِسْنَاد حَدِيث أَنَس ﵁ وَقَالَ إِنَّمَا نرويه بِالْإِسْنَادِ الأَوَّل وعَلى كُل حَال فَهِيَ ضَعِيفَة

1 / 215