145

Buldaniyyat

البلدانيات

Tifaftire

حسام بن محمد القطان

Daabacaha

دار العطاء

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

Goobta Daabacaadda

السعودية

وَقَالَ الْحَاكِم فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط مُسْلِم وَفِي الآخر إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد ثُمَّ اتفقَا وَلَمْ يخرجَاهُ وَهَذَا عَجِيب فَابْن داهر مَتْرُوك الْحَدِيث وَقَالَ الْعقيلِيّ إِنَّه رَافِضِي خَبِيث لَكِن قَدْ أخرجه الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَط أَيْضا من حَدِيث سماك بْن حَرْب عَنْ حَنش وَالْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَن بْن أَبِي جَعْفَر - وَهُوَ أَيْضا مَتْرُوك - عَنْ عَلِي بْن زَيْد عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبُو يعلي فِي مُسْنده من حَدِيث أَبِي الطُّفَيْل كِلاهُمَا عَنْ أَبِي ذَر وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم صحابيا رَوَاهُ إِلَّا أَبَا ذَر

1 / 188